الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ثبوت الطلاق بشهود الزور

السؤال

السؤال: إذا لم يطلّق الزوجُ امرأته، فادّعت المرأة كذبًا وقوعَ الطلاق أمام المحكمة، وقدّمت شهود زور للشهادة، فحكمت المحكمة بوقوع الطلاق، والحقيقة أن الطلاق لم يقع، فهل يصح نكاح هذه المرأة الثاني بعد حكم المحكمة شرعًا وعند الله أم لا؟ وإذا كانت المرأة تعلم يقينًا بعدم وقوع الطلاق، فهل تكون مرتكبة للحرام بأدائها حقوق الزوجية في نكاحها الثاني بعد هذا الحكم الصوري للمحكمة أم لا؟ أفيدونا بجواب مفصل تؤجروا عند الله.

الجواب

مذهب الإمام أبي حنيفة ﵀ أن القضاء ينفذ ظاهرًا وباطنًا، ومقتضى ذلك أن يصحّ في الصورة المسؤول عنها النكاح الثاني بعد العدة شرعًا، وألا تُعدّ حقوق الزوجية حرامًا. (ويشترط أن يكون القاضي مسلمًا، فلا ينفذ حكم المحكمة غير المسلمة في مثل هذه المسائل.)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو