شهادة الأبناء في الطلاق
السؤال
السؤال: تشاجر رجلٌ مع زوجته وغضب فقال: «سأطلّق» («طلاق دیدوں گا»)، ولكنه لم يطلّق. وقد صرّحت المرأة بأن زوجي سمّاني باسمي وطلّقني بلفظ الطلاق ثلاث مرّاتٍ ثلاث طلقاتٍ صريحة. وابناهما العاقلان البالغان العدلان موجودان، وهما شاهدان، فشهدا كلاهما بأن أبي سمّى أمّي باسمها وطلّقها بلفظ الطلاق ثلاث مرّات، وقد سمعنا بأنفسنا، ولكن العدد غير معلوم. وقيل للأب أيضًا: إن كنتَ مطلّقًا فطلّق على الوجه الحسن، فقال في الجواب: كما أعرف طلّقتُ. فالمرجوّ من العلماء الكرام: هل وقع الطلاق على هذه المرأة أم لا؟
الجواب
في الصورة المسؤول عنها المرأة تدّعي الطلاق والزوج منكر، والابنان يشهدان موافقَين لأمّهما ضدّ أبيهما، فلا تُقبل شهادة الابنين شرعًا لكونها موافقةً للأم. ولو لم تدّعِ الأم الطلاق بل أنكرته لكانت شهادة الابنين مقبولة، لأنهما في هذه الصورة يكونان ضدّ الأب والأم كليهما: [ar]رجل شهد عليه بنوه أنه طلق أمهم ثلاثًا وهو يحجد، فإن كانت الأم تدعي فالشهادة باطلة، وإن كانت تجحد فالشهادة…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.