حكم قول: «كلما تزوجت»
السؤال
رجل يحلف على هذا النحو: «جب نکاح کروں جب میری عورت کو طلاق» (أي: إذا تزوجتُ فحينئذٍ امرأتي طالق)، وهو غير متزوج، ثم يتزوج، فهل يقع الطلاق على امرأته أم لا؟ وما حكم هذا النوع من اليمين؟ نرجو الكتابة مفصّلًا.
الجواب
حكم هذه اليمين أنه كلما تزوج وقع الطلاق على امرأته حينئذٍ. [ar]وفيها كلها تنحل أي تبطل اليمين إذا وجد الشرط مرة إلا في كلما فإنه ينحل بعد الثلاث، فلا يقع إن نكحها بعد زوج آخر، إلا إذا دخلت كلما على التزوج نحو: كلما تزوجتك فأنت كذا، لدخولها على سبب الملك وهو غير متناه[/ar] (الدر المختار ٢/٧٧٢).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.