(أخذ يمين «كلما» جبرًا) يمين الصبي، وكفارة اليمين
السؤال
زيدٌ رجلٌ شديد الغضب، وقد استحلف غلامًا عمره ثلاث عشرة أو أربع عشرة أو خمس عشرة سنة، مُرهِبًا إياه بغضبه، قائلًا: «اگر کوئی بات میں آپ سے پوشیدہ رکھوں تو میری بیوی پر جب میں شادی کروں طلاق ہے، پھر جتنی مرتبہ میں شادی کروں اتنی ہی مرتبہ طلاق پڑے» (أي: إن كتمتُ عنك شيئًا فامرأتي طالق حين أتزوج، ثم كلما تزوجتُ وقع الطلاق بعدد ذلك)، مع أن هذا الغلام لم تُقرَّر خِطبتُه بعدُ في أي مكان فضلًا عن زواجه. وقد استحلفه على أمور يُخشى عند ظهورها أن تقوم الفتنة والفساد بين زيد وزوجته وفي البيت كله. فالمطلوب بيانه ما يلي: (١)
الجواب
(١) هذا ظلم. (٢) إن كان الغلام غير بالغ فيمينه غير معتبرة شرعًا، وإن كان بالغًا فيمينه معتبرة. وإن كان يحتلم، أو قد أتمّ خمس عشرة سنة، فهو بالغ. (٣) يلزم البالغَ الوفاءُ بها، لا الصبيَّ: [ar]وأما شرائطها في اليمين بالله تعالى ففي الحالف أن يكون عاقلًا بالغًا، فلا يصح يمين المجنون والصبي وإن كان عاقلًا[/ar] (الفتاوى الهندية ٢/٥١). (٤)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.