الحلف بالطلاق ولا زوجة له
السؤال
إذا حلف زيد هكذا: «اگر آج سے میں یہ کام کروں تو جب تک میں ایک ہزار روپیہ غریبوں کو نہ تقسیم کروں، میری بیوی پر طلاق مگر کسی عذر کی بناء پر کرلوں تو اسکا کچھ اعتبار نہیں ہے» (أي: إن فعلتُ هذا العمل من اليوم فامرأتي طالق ما لم أوزّع ألف روبية على الفقراء، لكن إن فعلته لعذر فلا عبرة به) — هذا قول زيد. فأفيدونا: هل يُعدّ مضطرًّا، أم فعل هذا العمل من غير عذر لكن ليس عنده من المال ما يوزّعه (أي ليس له دخل)
الجواب
إن لم تكن لزيد زوجة وقت الحلف فلا يقع أيّ طلاق بمخالفة هذه اليمين، سواء تزوّج بعد الحنث أو تزوّج قبله ثم حنث، فليكن مطمئنًّا تمامًا من جهة الطلاق. غير أنه إن كان ذلك العمل معصية فيجب اجتنابه على كل حال، وإن وقعت المعصية فتلزم التوبة والاستغفار.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.