الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الحلف على دخول البيت والحيلة للتخلص منه

السؤال

السؤال: حلف زيد في حال الغضب على دخول بيته، وقال لزوجته: «إن جئتُ هذا البيت فعليكِ ثلاث طلقات»، ولم يقل هذه الألفاظ إلا مرة واحدة. وقد مضت ثلاثة أيام ولم يدخل زيد بيته الذي يسكنه، ولكن زيدًا ليس مالكًا لهذا البيت. فالسؤال: إن زيدًا يريد الآن أن يدخل هذا البيت، فبأي صورة يمكنه أن يدخله بحيث لا يأثم ولا يجب الطلاق؟

الجواب

إن زيدًا قد عيّن بالإشارة فقال: «إن جئتُ هذا البيت فعليكِ ثلاث طلقات»، فالآن سواء كان هذا البيت ملكًا لزيد أم لا، ففي كل حال تقع على زوجته ثلاث طلقات بدخوله فيه. وإن أراد الآن أن يدخله فصورته أن لا يدخل زيد بنفسه، بل يحمله غيره من الناس ويُدخلوه البيت قهرًا، ففي هذه الصورة لا يقع الطلاق على زوجته.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو