الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

اليمين بكلمة «كلما»

السؤال

السؤال: مثلًا: قال زيد مع أصحابه لبكر وعمرو قهرًا في أمر ما: «يُمنع كلاكما من التكلم مع الآخر ما دمتما في المدرسة، وإن ذهب أحدكما إلى مكان ما فصار ضيفًا عند الآخر اتفاقًا فلكما في هذه الصورة أن تتكلما على حاله». وقال أيضًا: «إن مرض أحدكما لا قدّر الله، وأذن الحالفون بالعيادة فلكما أن تتكلما». وقال لبكر وعمرو: «هل تستطيعان أن تحلفا على عدم التكلم أم لا؟ فإن استطعتما فاحلفا بلفظ كلما، وقولا هكذا: إن كلمتُ فلانًا ما دمتُ في المدرسة قولًا أو كتابةً فكلُّ امرأة أتزوجها طالق».

الجواب

في الصورة المسؤول عنها إن تكلّم بكر وعمرو بأيّ نوع من الكلام ما داما في المدرسة حنثا، سواء تكلما قولًا أو كتابةً، حتى لو كان أحدهما — بكر مثلًا — حاضرًا في جمع، فجاء عمرو وقال: السلام عليكم، حنثا أيضًا، وكذلك إن شمّت العاطس أو تكلّم بكلام آخر. وأما ما بينهما من معاملة الدين فليقولا للذين أكرهوهما أن يدبّروا لذلك أمرًا، أو يقبضه شخص آخر ويسلّمه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو