الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

يمين الفور: «إن ذهبتِ إلى بيت أبيكِ فالطلقات الثلاث»

السؤال

السؤال: ضرب الزوج زوجته، فذهبت الزوجة غاضبةً إلى بيت الجار ولم ترضَ بالرجوع إلى البيت، فقال الزوج في غضبه: «إن ذهبتِ حتى إلى بيت أبيكِ فعليكِ الطلقات الثلاث»، ثم لما استمرّ الشجار بينهما قال: «نعم، إن وضعتِ قدمكِ في ديار أبيكِ (ڈيه) فالطلقات الثلاث». ويقول الزوج: إن مراده كان لذلك الوقت، أي: إذ لا تذهبين الآن إلى بيتي فلا يمكنكِ في هذا الوقت أن تذهبي إلى بيت أبيكِ أيضًا، فإن ذهبتِ في هذا الوقت فعليكِ الطلقات الثلاث.

الجواب

هذا موضع يمين الفور، فإن قال الزوج إن مقصوده كان هذا بعينه: «إنكِ خرجتِ من بيتي غضبًا واستياءً، فارجعي إليه أولًا، فإن ذهبتِ إلى بيت أبيكِ قبل الرجوع إليه فالطلقات الثلاث»، فالقول قول الزوج مع يمينه. وينبغي للمرأة أن تأتي أولًا إلى بيت الزوج، ثم تذهب إلى بيت والدها بإذن الزوج ورضاه حسب الحاجة. فإن ذهبت إلى بيت والدها قبل أن تذهب إلى بيت الزوج وقع الطلاق المغلظ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو