هل تسقط اليمين بالارتداد؟
السؤال
السؤال: إذا حلف زيد في حال الإسلام بكلمة «كلما»، أي: «كلما تزوجتُ فهي طالق»، ثم ارتدّ زيد بعد ذلك — والعياذ بالله من ذلك — ثم أسلم، فهل تعود هذه اليمين التي حلفها في حال الإسلام أم لا تعود؟ نرجو التفصيل الكامل مع الأدلة من الأحاديث والفقه.
الجواب
إن الارتداد بنية أن يبطل التعليق خطير جدًّا، فلا يُدرى هل يُمهَل بعد الارتداد ليسلم أم لا، فقد يأتي الأجل الموعود قبل ذلك، وكذلك لا يُدرى هل يبقى بعد ذلك حبّ الإسلام أم تنشأ الكراهة له. وقد كتب الفقهاء أيضًا أن من نوى أنه سيرتدّ غدًا يكفر في الحال. وقد نقل في الشامي والبحر وغيرهما، في ذيل تصرفات المرتد، في ذيل التعليق، خلافَ الإمام الأعظم والصاحبين ﵏ في بطلان اليمين وبقائها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.