«إن استعملتُ أشياءكِ الفلانية فأنتِ طالق»
السؤال
حلف زيد وقال لزوجته حميدة: «إن استعملتُ أشياءكِ الفلانية والفلانية أو أكلتُها أو شربتُها فأنتِ طالق». والمطلوب معرفته: هل توجد صورة يستطيع بها زيد أن يستعمل الأشياء المملوكة لحميدة أو يأكلها ويشربها ولا يقع الطلاق؟ وزيد نادم جدًّا على يمينه، وقد قال ذلك بسبب الغضب، وهو الآن متندّم على ما فعل.
الجواب
فليأكل الأشياء التي حلف عليها وليشربها وليستعملها، فتقع بذلك طلقة واحدة رجعية، ثم ليراجع من الطلاق قبل انقضاء العدة، أي يقول: «قد استرجعتُ طلاقي». وإن كان قد حلف بثلاث طلقات فليُستفتَ عن ذلك مرة أخرى.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.