الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح بشرط الطلاق المغلظ للمنكوحة الثانية عند الزواج الثاني

السؤال

السؤال: أراد المسمّى غلام محمد بن غلام رسول الصائغ (زرگر) أن يتزوج بهاگ بهري بنت محمد يار، فكتب والداها الشروط الآتية وأخذا توقيعه عليها: (١) «إن عاملتُها بالشقاق فإني أعطي المسماة المذكورة في مقابل ذلك نفقة شهرية مبلغ (؟) بلا عذر، وإن تزوجت زوجة ثانية في حال حياة المسماة المذكورة فالمنكوحة الثانية طالق ثلاثًا طلاقًا مغلظًا. وقد قبلت هذه الشروط المذكورة برضاي، ولن يكون لي فيها أي عذر». التوقيع: غلام محمد بخط يده. والآن قد وقع الشقاق بين الطرفين، والمطلوب معرفته الأمور الآتية: (١)

الجواب

(١) قوله: «إن تزوجت زوجة ثانية فالمنكوحة الثانية طالق ثلاثًا طلاقًا مغلظًا» («دوسری شادی کرنے پر دوسری منکوحہ کو طلاق ثلاثہ مغلظہ ہوگی») إن كان مجرد وعد، أي: سأطلّقها، فلا يقع الطلاق بالزواج الثاني ما لم يطلّق. وإن كان تعليقًا فبالزواج الثاني يقع الطلاق المغلظ على المنكوحة الثانية. (٢) لما كان في المكتوب قيد «في حال حياة الزوجة الأولى»

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو