إن جامعتُ قبل الحج فزوجتي طالق
السؤال
السؤال: حلف رجل قبل زواجه: «لا أتزوج حتى أحج»، ولكن أهله زوّجوه قهرًا، ثم حلف بعد الزواج: «لا أجامع حتى أحج، وإن جامعتُ فهذه الزوجة طالق». والسؤال: هل يقع الطلاق بالجماع، مع أنه لا يملك القدرة المالية على الحج؟
الجواب
بالزواج قبل الحج لزمته كفارة اليمين، ثم إن جامع بعد الزواج قبل أن يحج لزمته كفارة اليمين أيضًا، ووقعت طلقة واحدة رجعية، يبقى له فيها حق الرجعة قبل مضي العدة ثلاث حيض. وكفارة اليمين أن يُطعم عشرة فقراء وجبتين حتى الشبع أو يكسوهم، فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام متتابعة. وبعد أن تزوج وجامع مرة واحدة انتهت اليمين.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.