الطلاق بقوله: «انقطع النكاح معنا»
السؤال
السؤال: الواقعة أنّي وزوجةَ أخي زوجي الأكبر (جٹھانی) وأختَي زوجي ذهبنا إلى مكانٍ ما للجلوس، وكانت حماتي في البيت، وقد ذهبنا بإذنها. فلما جاء أخو زوجي الأكبر (جیٹھ) وزوجي من الدكان إلى البيت ليأخذا بعض الأغراض ونحوها، سألا: أين ذهبن؟ فأجابت الحماة: ذهبن للجلوس في المكان الفلاني. فغضب أخو زوجي على زوجته، وغضب زوجي عليّ، وفي هذا الغضب قال زوجي: «اپنی بھتیجی کو یہاں سے لے جاؤ، ہم نے طلاق دیدی» (أي: خذي ابنة أخيكِ من هنا، قد طلّقنا). فغضبت عليه عمّتي — أي حماتي — غضبًا شديدًا، وبكت ثم سكتت.
الجواب
أما الطلقتان الأولى والثانية فظاهرتان، لأن اللفظ صريح وهو لفظ الطلاق. وأما في المرة الثالثة فقد قال هذا اللفظ: «ہمارے ساتھ نکاح ٹوٹ گیا» (أي: انقطع النكاح معنا)، وهو ليس لفظًا صريحًا بل كناية. فيُسأل الزوج، فإن قال: نعم، قلته بنية الطلاق — كما يظهر — فقد وقعت بهذا اللفظ الطلقة الثالثة وصارت الحرمة مغلّظة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.