الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق بقوله: «من جهتي انتهى الأمر تمامًا»

السؤال

السؤال: قال زيد أمام أربعة من المسلمين وشرطيٍّ واحد: لا أريد أن أمسك زوجتي، و«میری طرف سے بالکل ختم ہے» (أي: من جهتي انتهى الأمر تمامًا). فسأله أحد هؤلاء الأربعة: هل وقع الطلاق من جهتك؟ فسكت زيد. فقال الشرطي: هل أنهيتَ الأمر من جهتك تمامًا؟ فأومأ زيد برأسه بالإيجاب. ثم سُئل: هل بقي فيه شيء من المجال؟ فقال زيد: لا مجال. ثم سُئل: إذن وقع الطلاق من جهتك؟ فلما سمع ذلك سكت زيد ولم يُجب بأيّ جواب. فهل وقع الطلاق في هذه الصورة؟ وإن وقع فأيّ طلاق هو: رجعي أم بائن أم مغلّظ؟ وما طريق الفصل في ذلك؟

الجواب

يُسأل زيد: فإن قال: لم أُنهِ رابطة النكاح، فقوله معتبر. ويظهر أنه قطع المخالطة والمعاشرة ولم يطلّق، ولذلك لما سُئل عن الطلاق سكت ولم يُقرّ بالطلاق. فطريق الفصل الآن هو أن يُسأل زيد نفسه، ويُكتب ما يذكره عن الطلاق، ثم يُستفتى في المسألة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو