الطلاق بإنكار النكاح
السؤال
السؤال: كان زيد متزوّجًا، لكنه حلف في مكان آخر أمام عدد من الرجال الثقات وقال: «میرا نکاح کسی سے نہیں ہوا» (أي: لم يُعقد لي نكاح مع أحد)، وهو لا يدعو زوجته إلى بيته، ولا يقيم معها أيّ نوع من العلاقة. فهل صارت زوجته مطلّقة في هذه الصورة أم لا؟
الجواب
لم يقع الطلاق بمجرد هذا القول: [ar]وإن قال: لم أتزوجك، ونوى الطلاق، لا يقع الطلاق بالإجماع، كذا في البدائع. ولو قال: ما لي امرأة، لا يقع وإن نوى، وكذا لو قال: علي حجة إن كانت لي امرأة، وهذا بالإجماع، ذكره الإمام السرخسي في شرحه، والشيخ الإمام نجم الدين في شرح الشافي، كذا في الخلاصة[/ar] (الفتاوى الهندية ١/٣٧٥).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.