حكم قوله: «قد حرّرتُها»، «قد قطعتُ»، «عليَّ حرام»، وحكم شهادة الفاسق
السؤال
يقول الشهود: قلنا للزوج: لماذا لا تُسكن امرأتك عندك، ولماذا لا تعطي نفقة الأولاد؟ فقال مجيبًا للشهود: «میں عورت کو آزاد کر چکا ہوں، قطعی کر چکا ہوں، مجھ پر حرام ہے» (أي: قد حرّرتُ المرأة، قد قطعتُ، عليَّ حرام). والمطلوب الآن معرفته: هل هذه الألفاظ كنايات؟ ثم حضروا لسماع الحكم بعد التحقيق، فلمّا سمع الزوج — وقد حضر لسماع الحكم — أقوال هؤلاء الشهود أنكر؛ فهو ينكر صدور هذه الألفاظ منه، وينكر وقوع الطلاق على المرأة بهذه الألفاظ، ينكر فقط، ولا يبيّن بها نيّةً ما، وينكر أيضًا أنه أخبر الشهود بهذه الألفاظ.
الجواب
هذا الاختلاف بين الشهود غير مؤثّر؛ لأنهم لا يشهدون على ألفاظ قيلت في وقت واحد، فلا يمكن ردّ الشهادة بسبب هذا الاختلاف. (١) قوله: «عورت کو آزاد کر چکا ہوں» (أي: قد حرّرتُ المرأة) هو في عُرفنا بمنزلة الصريح، يقع به الطلاق ولو بلا نية، وحيث لا يكون هذا العرف لا يكون هذا الحكم: [ar]سرحتك كناية لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح، فإذا قال: رہا کردم، أي سرحتك، يقع به الرجعي مع…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.