الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق بلفظ «حرام»

السؤال

رجلٌ قال لزوجته في حالة الغضب، عند تنازعٍ في بعض الشؤون المنزلية: «تو مجھ پر حرام ہے» (أي: أنتِ عليَّ حرام)، و«میرے گھر سے نکل جاؤ اپنے باپ کے یہاں چلی جاؤ» (أي: اخرجي من بيتي واذهبي إلى بيت أبيك). ثم بقيت الزوجة المذكورة عند زوجها شهرين، واستمرّت المعاشرة كما كانت من قبل. وبعد شهرين ذهبت الزوجة المذكورة برضا الزوج إلى بيت أبيها، وحكت لوالديها هذه الواقعة من التنازع مع الألفاظ المكتوبة أعلاه. فلمّا سمع الوالدان ذلك لم يرسلا البنت مع زوجها إلى الآن، ويقولان: قد وقع الطلاق.

الجواب

في الصورة المسؤول عنها وقعت طلقة واحدة، ووقعت بائنة. وحكمها أنه إن رضي الطرفان جاز تجديد النكاح: [ar]وإن كان الحرام في الأصل كناية يقع بها البائن لأنه لما غلب استعماله في الطلاق لم يبق كناية ولذا لم يتوقف على النية أو دلالة الحال[/ar] (الشامي ٢/٧١٧). [ar]والبائن يلحق الصريح لا البائن[/ar] (التنوير).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو