الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق بقوله: «أنتِ عليَّ حرام»

السؤال

قال زيدٌ لزوجته المدخول بها في حالة الغضب بنيّة الطلاق هذه الألفاظ ثلاث مرات: «تو مجھ پر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے» (أي: أنتِ عليَّ حرام، حرام، حرام)، و«اپنا مہر لے اور جا» (أي: خذي مهرك واذهبي)، فهل يكون الطلاق بائنًا أو مغلّظًا؟ وهل يصحّ قول أحد المفتين إنها بانت باللفظ الأول ولم تبق محلًّا للطلاق، فلا يكون مغلّظًا بل بائنًا فقط، مستدلًّا بما في الفتاوى العالمكيرية: «البائن لا يلحق البائن»؟ وعبارة «الحلي السماوية» (بہشتی زیور) — أن الطلاق صريحًا كان أو بالكناية إن كان ثلاثًا فهو ثلاث — تدلّ على كونه مغلّظًا.

الجواب

[ar]الصريح يلحق الصريح ويلحق البائن بشرط العدة، والبائن يلحق الصريح. الصريح ما لا يحتاج إلى نية، بائنًا كان الواقع به أو رجعيًا. لا يلحق البائن البائن[/ar] (الدر المختار). [ar]قال الشامي تحت قوله: الصريح ما لا يحتاج إلى نية: ولا يرد «أنت علي حرام»

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو