حكم الصريح والكناية، مثل قوله: «قد انتهى أمري معهم: واحد، اثنان، ثلاثة» (میرا ان کا فیصلہ ہو چکا ایک دو تین)
السؤال
بعد السلام المسنون: فإن نكاحي على وفق الشرع الشريف بالمسمّاة خاتون بنت الشيخ عبد الغني قد عُقد منذ نحو سبع أو ثماني سنين، ومنذ ذلك الوقت إلى اليوم وهي مقيمة في بيتي زوجةً. وبسبب الشقاق المتبادل وأمور أخرى ساءت الأحوال من سيّئ إلى أسوأ حتى بلغت الإطعام بالسمّ وضرب بعضنا بعضًا. فعُقد مجلس الجماعة، وانقطع ذهاب أصهاري إلى بيتي وذهابي إلى بيتهم، ولكن زوجتي بقيت عندي. والآن، ليلة أمس، في غيابي، ذهبت زوجتي بغير إذن إلى بيت والديها متعلّلةً ببيت ابن عمّها.
الجواب
في عبارة السؤال كلّها قد ذُكر لفظ الطلاق صراحةً في موضع واحد، وهو: «ایسی عورتوں کو میری طرف سے طلاق ہے، جو میرے کہنے کے خلاف عمل کرے» (أي: مثل هؤلاء النساء لهنّ منّي طلاق، مَن تعمل بخلاف قولي). فبمخالفتها قولَ الزوج تقع بهذا اللفظ شرعًا طلقة واحدة رجعية، بشرط ألّا يكون نوى به ثلاث طلقات. وحكمها أن للزوج حقَّ الرجعة في العدّة، وبعد العدّة يصحّ النكاح برضا الطرفين.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.