الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بعض ألفاظ الكناية في الطلاق

السؤال

إفادة المدّعية، الزوجة: «بلغني أن زوجي قد جاء، فأخذت معي الأولاد وأمي وذهبت إليه، وبالبكاء والتضرّع جئت به إلى البيت، ثم كان في البيت يُكرِه (؟). فقلت له: لماذا لا تعيش معي؟ وما السبب في ذلك؟ أخبرني بنيّتك. فأجاب: «میرا تجھ سے تعلق نہیں ہے، اور نہ تو میری زوجہ ہے» (أي: لا علاقة لي بكِ، ولستِ زوجتي)، ولا يمكن أن يكون بيني وبينك نكاح لأنك شيعية وأنا سنّي، «تم مجھ پر حرام ہو» (أي: أنتِ عليّ حرام)

الجواب

إن كان إلٰهي بخش مقرًّا بهذه الألفاظ، أو كان هؤلاء الشهود الذين قيلت أمامهم هذه الألفاظ معتبَرين ثقاتٍ شرعًا، فقد وقع الطلاق شرعًا، ويجوز للمرأة بعد العدّة أن تنكح في موضع آخر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو