الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم قوله: «قضيت القرار الأخير»

السؤال

السؤال: وقع شجار بين زيد وزوجته، وبلغ الأمر أن ذهبت زوجة زيد إلى بيت أهلها. فأرسل أقارب المرأة إلى الزوج يقولون: إن كان زيد سيطلّق زوجته فما الذي يطلّقه غدًا فليطلّقه اليوم. فأرسل زيد جوابًا على ذلك في غيظ وغضب شديدين: «مثل هذه الزوجة لا حاجة لي بها»، وجرى كثير من كلام الشجار من هذا القبيل، وتعقّد الأمر.

الجواب

لم يُنقل في هذا البيان كله عن زيد أيُّ لفظ صريح للطلاق. فإن كان زيد قد قال للقاضي: اكتب وثيقة الطلاق لزوجتي، فقد وقع الطلاق شرعًا وإن لم تصل النوبة إلى وثيقة طلاق مكتوبة: [ar]ولو قال للكاتب: اكتب طلاق امرأتي، كان إقرارًا بالطلاق وإن لم يكتب[/ar] (الدر المختار ٢/٤٦٢). فإن لم يذكر للطلاق صفةً من البينونة أو التغليظ ففي هذه الصورة وقعت طلقة واحدة رجعية.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو