الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تكرار لفظ الطلاق بنية التأكيد

السؤال

السؤال: طلّق زيد زوجته هندًا أثناء شجار وخصام، وكرّر لفظ الطلاق مرارًا. ويقول زيد: لمّا استعملتُ لفظ الطلاق مرة ثانية وثالثة عند التلفّظ به كانت نيتي تكرار لفظ الطلاق، وإنما كرّرتُ هذا اللفظ على وجه التأكيد، ولم تكن نية إيقاع ثلاث طلقات مستقلة، وبهذا تمّ عدد الطلقات الثلاث ثلاث مرات، وكان المقصود تخويفها بذلك وتهديد ورثتها. فالآن في هذه الصورة، إذ استعملتُ لفظ الطلاق مرة بنية الطلاق، ثم استعملته بعد ذلك بنية التأكيد، فأيّ طلاق يقع في هذه الصورة؟

الجواب

إن كان الزوج بعد أن قال لفظ الطلاق مرة كرّره مرارًا بنية التأكيد المحض، وكان خالي الذهن، ولم ينوِ طلاقًا جديدًا، فقد وقعت ديانةً طلقة واحدة فقط. ولكن إن كانت المرأة قد سمعت الطلقات الثلاث من زوجها بنفسها، فلا يحلّ لها الآن أن تمكّن هذا الزوج من نفسها، بل يلزمها أن تتّخذ كلّ تدبير ممكن للانفصال عنه، سواء تخلّصت منه بإبراء المهر أو بطريق آخر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو