تكرار الطلاق بنية التأكيد
السؤال
السؤال: رجل طلّق امرأته طلقة واحدة ثم راجعها في العدة، وبعد نحو ثمانية أشهر أراد لسببٍ ما أن يطلّقها طلقة ثانية، لكنه في هذه المرة طلّقها ثلاثًا، وكانت نيته بالضبط: «أُطلّق طلقة واحدة، وسائر الطلقات لتقوية هذه الطلقة الواحدة وتأكيدها». فهل هذا الطلاق رجعي أم بائن أم مغلّظ؟ وما الطريق الممكن للرجوع إلى الزوج الأول؟ وهل تمكن الرجعة إلى الزوج الأول بغير نكاح أم لا؟ أم يلزم أن يراجعها بالرجعة في العدة؟ ولا يلزم النكاح بزوج ثانٍ، أليس كذلك؟
الجواب
لا يملك الزوج إلا ثلاث طلقات، وبعد أن طلّقها الطلقة الأولى وراجعها لم يبقَ له ملك الطلقات الثلاث، بل بقي له ملك طلقتين فقط، فلمّا طلّقها ثلاثًا مرة أخرى وقعت منها اثنتان وصارت مغلّظة، والثالثة — وهي في الحقيقة الرابعة — لغت.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.