حكم الطلقات الثلاث إذا لم تُخاطَب الزوجة
السؤال
السؤال: جاء زيد من الخارج إلى بيته وكلّم زوجته، فأجابته زوجته بكلام مُرّ، فدخل زيد البيت واستلقى على السرير، وظلّت زوجته على بذاءة لسانها، ولم تكن لزيد نية الطلاق من قبل أصلًا. ففجأةً غضب زيد من بذاءة زوجته، فقام من استلقائه وجلس، والتفت إلى زوجته وقال: «تین طلاق تین طلاق تین طلاق» (أي: ثلاث طلقات، ثلاث طلقات، ثلاث طلقات). والسؤال الآن: هل وقع الطلاق على زوجة زيد أم لا؟ وإن وقع فمن أيّ نوع؟ وهل خرجت زوجة زيد من نكاحه أم لا؟
الجواب
لا يُحتاج في وقوع الطلاق بالألفاظ الصريحة إلى النية، بل يقع الطلاق بلا نية، غير أنه لا بدّ من إضافة الطلاق إلى الزوجة بالخطاب أو الاسم أو الإشارة ونحوها. فالظاهر أن زيدًا إنما طلّق زوجته، وإن لم يُضِف الطلاق إليها صراحةً، لكن إيقاعه الثلاث عند بذاءة زوجته ومتوجّهًا إليها قرينةٌ على أنه إنما طلّق زوجته، فوقع الطلاق المغلَّظ، ولا يصحّ النكاح الآن بغير حلالة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.