قول «سات بار طلاقن» (مطلّقة سبع مرات) على سبيل الشتم
السؤال
السؤال: كان زيد على خصام مع زوجته، فجاءت زوجته أمامه لتدعوه إلى الطعام، فقال لها زيد: «ہٹ جا سامنے سے سات طلاقن» (أي: ابتعدي عن وجهي يا مطلّقةً سبعًا)، وكانت نية زيد بهذا اللفظ الشتم لا الطلاق. فما الحكم في هذه الصورة؟
الجواب
إن لم تكن امرأته قد طُلّقت من قبل، والآن يقول لها هذا الرجل بنفسه: «طلاقن» (أي: يا مطلّقة)، فقد وقع الطلاق على امرأته، وبقوله: «سات طلاقن» (أي: مطلّقة سبعًا) وقع الطلاق المغلّظ، ونية الشتم غير معتبرة قضاءً: [ar]قال في البحر: ومنه — أي من الصريح — يا طالق، أو يا مطلَّقة بالتشديد، ولو قال: أردت الشتم، لم يصدق قضاءً.[/ar] [ar]خلاصة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.