لا تزول الحرمة المغلّظة بترك التقليد
السؤال
السؤال: طلّق السيد فضل إلهي زوجته المسمّاة آسية خاتون هكذا: «طلاق طلاق طلاق»، تسع مرات على هذا النحو، ثم ظلّ يُقرّ بذلك في مجلس آخر أيضًا مدةً من الزمن، وبعد ذلك استفتى العلماء، فأُخبر أن العقد عليها ثانيةً بغير حلالة لا يجوز الآن، فقال السيد فضل إلهي لذلك: «إني أترك المذهب الحنفي وأصير غير مقلِّد»، وجمع بعض الرجال وعقد النكاح الثاني. فبيّنوا بالدليل الحكم الشرعي في الصورة المذكورة، وحكم المشاركين في العقد. بيّنوا تؤجروا.
الجواب
ثبتت الحرمة المغلّظة بعد الطلقات الثلاث، ولا يجوز النكاح ثانيةً بغير حلالة أصلًا، وقد ثبت ذلك بالقرآن الكريم والحديث الشريف وإجماع الأمة والسلف، واتفق عليه الأئمة الأربعة. فلمّا حرمت عليه تلك المرأة تقليدًا لحضرة الإمام أبي حنيفة ﵀، وهذه الحرمة إجماعية قطعية، فإنه الآن لو ترك ذلك الرجل التقليد وصار غير مقلِّد لأجل امرأة، لم تزل تلك الحرمة السابقة، ولن يكون ترك التقليد هذا…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.