الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لا يقع الطلاق بالتوقيع على كتابة كاذبة

السؤال

لأحد أقاربي، الحاج نياز أحمد، أرضٌ كثيرة في مديرية بستي، وقد أعطى والدُ زوجته زينب المرحومُ زينبَ مئةً وخمسةً وعشرين بيغا (وحدة محلية لقياس مساحة الأرض) في مديرية گونڈه، وقد ضمَّت الحكومة الأرضين معًا، وبدأت قضية «السقف» (الحدّ الأعلى القانوني لملكية الأرض)، وكانت الأرض تزيد كثيرًا، فأشار عليه المحامون أن يقدِّم كتابةً بأني قد طلَّقت زينب، فكتب المحامي من جهته كتابةً وأخذ توقيع الحاج نياز أحمد، ولم يطلِّق بلسانه، ولم تكن عنده نية الطلاق. ففي هذه الصورة هل وقع الطلاق أم لا؟

الجواب

لم يقع الطلاق ديانةً بمثل هذه الكتابة أو الخبر الكاذب، وإن كان قد أشهد قبل ذلك أني أوقِّع على كتابة كاذبة، وأني لم أطلِّق ولا أطلِّق، فلا يقع الطلاق قضاءً أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو