إذا لم يعلم الزوج بوثيقة الشرط فلا يقع بها الطلاق
السؤال
إن صهر محمد سعيد عند العقد الثاني أخذ بصمة إبهام محمد سعيد على وثيقة الشرط هذه: «إن محمد سعيد طلَّق زوجته الأولى ثلاثًا أمام شاهدين، وتقرَّر أنه ما دامت البيبي ميمونة خاتون (الزوجة الثانية) حيَّةً فإن تزوجتُ مرة أخرى فستكون ثلاث طلقات، أو ستقع» (تو تین طلاق ہوگی، یا پڑیگی)، ثم عقد النكاح. ولم يعلم محمد سعيد الأميُّ بوثيقة الشرط هذه، وإنما بصم بإبهامه ظانًّا أنها وثيقة طلاق فحسب، مع أن وثيقة الطلاق ووثيقة الشرط في ورقة واحدة بصم عليها محمد سعيد.
الجواب
لما كان محمد سعيد لا علم له بوثيقة الشرط أصلًا فلا يلزمه شيء، فلا يقع بسببها طلاق على زوجته الحالية. [ar]كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يُقِرّ أنه كتابه[/ar] (رد المحتار ٢/٤٢٩). وبعد هذا لا تبقى حاجة إلى البحث في أنه لو كان قد علم بهذا الشرط فما كان الحكم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.