الطلاق عند مخالفة وثيقة الإقرار
السؤال
عُقد لزيد عقدٌ مسنون على مؤمنة خاتون، وبقيا متوافقَين مدةً طويلة، ثم وقع بينهما خلاف بعد أيام، وعُقد بعده مجلس الجماعة، وكُتبت الكتابة الآتية: «تُرسَل البنت هذه المرة على أن لا يصيبها أيُّ أذى، وعاشِرها معاشرةً صحيحة، فإن وقع تقصير في أداء الحقوق مرة أخرى فبعد ثبوته شرعًا تُعتبر هذه الكتابةُ نفسُها التي هي في صورة وثيقة إقرار طلاقًا» (یہی تحریر جو اقرار نامہ کی صورت میں ہے طلاق سمجھی جائے گی). وفي هذه الصورة لم يفعل الشاب إلا أن بصم بإبهامه، ولم يقل بلسانه شيئًا، وزُفَّت إليه البنت فأخذها.
الجواب
إن كان الزوج قد سمع الكتابة المذكورة وفهمها ثم بصم بإبهامه برضاه من غير جبر ولا إكراه، فهذه الكتابة طلاقٌ مكتوب معتبر. ثم إن كان قد قصَّر في أداء الحقوق وثبت ذلك شرعًا، فقد وقعت على زوجته بمقتضى هذه الكتابة طلقةٌ رجعية واحدة، وله حقُّ الرجعة قبل مضيِّ عدةِ ثلاث حيض، وبعد انقضاء العدة لا يكون له حقُّ إمساكها بغير تجديد النكاح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.