كتب ثلاث طلقات على ورقة ثم أُحرقت أو مُزِّقت
السؤال
وقع خصامٌ بين زيد وأمه، فكتب زيد بسبب ذلك على ورقةٍ الطلاقَ ثلاث مرات وأعطاها أمَّه، فألقتها الأم في الموقد المشتعل. وبعد شهر أو شهرين استفتى زيد من كانبور: «إني قد كتبتُ على ورقةٍ الطلاقَ ثلاث مرات في شأن زوجتي»، فجاء الجواب عن هذه العبارة من كانبور بأن الطلاق قد وقع. فلما علم صهر زيد (أبو زوجته) بذلك جاء ليأخذ البنت، فقال زيد لصهره أمام رجلين: «يا أبتِ، لقد أخطأتُ، قد طلَّقتُ (میں طلاق دے چکا ہوں)، ولكني أظن أن كل شيء سيصلح». فرجع صهر زيد.
الجواب
إن زيدًا قد أقرَّ بقوله: «يا أبتِ، لقد أخطأتُ، قد طلَّقتُ»، وليس فيه «سأطلِّق». ومن جهة أخرى قد جاءت الفتوى أيضًا بأن الطلاق قد وقع، وقال والد زيد: «إن زيدًا قد طلَّق، وأظن أن أزوِّج امرأة زيد من أخي زيد…» إلخ. فبعد هذا كله لا يُعتبر إنكار زيد الطلاق شرعًا. ويلزمه أن يردَّ جهاز زوجته المطلَّقة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.