الطلاق بالكتابة
السؤال
أرسل إليها زوجها رسالة في ظرف مغلق، وأقرّ هو بلسانه أنه أرسل هذه الرسالة، لكن لما رُفعت دعوى المهر على أساسها أنكر الرسالة في المحكمة. وصورة الرسالة مع جواب مدرسة دار العلوم ديوبند مرفقة بهذا السؤال، فأفيدونا بالجواب الصواب. فقط والسلام. المرسل: بابر (؟) من جگادري.
الجواب
إن كان الزوج يُقرّ بهذه الكتابة، أو شهد على أن هذه الكتابة كتابته شاهدان عدلان على الأقل، أو وُجد شهود على أنه أقرّ بهذه الكتابة، فقد وقع الطلاق على المرأة. وإن لم يكن شيء من ذلك فلا يقع الطلاق قضاءً. وإن كان أقرّ أمام المرأة، أو شهد عندها بالإقرار رجل عدل واحد على الأقل وهي تثق به، فقد وقع الطلاق ديانةً، وإن كان وقوعه قضاءً موقوفًا على إقرار الزوج أو على شاهدين.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.