الطلاق كتابةً بلفظ الكناية
السؤال
السؤال: حافظٌ شيخٌ بشاوريٌّ مصابٌ بمرضٍ تناسليّ مقيمٌ في داكا تزوّج امرأةً شابّةً حديثةَ السنّ من سِلْچَر، ومضت على هذا النكاح بضعُ سنين، وكان الحافظ في هذه المدة يتعالج لإزالة مرضه المزمن، فلم يزل المرض، وأخيرًا اضطرّه المرض وضاق به ذرعًا، ويئس من الشفاء وعجز، فتوجّه الحافظ إلى حجّ بيت الله، فلما وصل إلى بومباي ركب السفينة، ولكن كلّما ساءت صحّته أكثر فحصه الطبيب فأنزله من السفينة في ميناء كراتشي، فأقام هناك مدةً ثم جاء إلى كلكتا وعُيّن هنا إمامًا في مسجد.
الجواب
لفظ «بنده تم كو آزاد كرتا ہے» (أي: هذا العبد يُحرّركِ) بمنزلة الصريح في عرفنا، ولذا تقع به طلقةٌ رجعيّةٌ واحدةٌ بلا نيّة. (وحيث كان العرف بخلافه فلا يكون هذا الحكم، بل يتوقّف الطلاق على النيّة، فلا يقع بغير نيّة، ويقع بالنيّة بائنًا ولا يبقى حقّ الرجعة.)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.