صورة من صور الطلاق بالكتابة
السؤال
السؤال: ما قول علماء الدين المتين في طلاقٍ أُعطي على النحو الآتي بواسطة كتابةٍ مؤرَّخة في الأول من أغسطس ١٩٣٨م؟ صورة الكتابة: «إلى فلانة بنت فلان، ليس عليكِ أيّ تهمة، وبما أنّي انتهيتُ إلى أنّي لا أستطيع أن أُسعدكِ، فإنّي أطلّقكِ بواسطة هذه الكتابة (مَیں تمہیں بذریعہ اس تحریر کے طلاق دیتا ہوں)، وقد رضيتِ أنتِ ووالدكِ بأنّ حقّ المهر قد تُرك لصالحي». وجاء الجواب على الكتاب المذكور أعلاه المؤرَّخ في الأول من أغسطس كتابةً في الخامس من أغسطس من قِبَل والد البنت، وهو مدرج فيما يلي.
الجواب
قول الزوج هذا: «أطلّقكِ بواسطة هذه الكتابة» موجبٌ للطلاق في الظاهر، والظاهر أنّه مستعمَلٌ للحال؛ لأنّه ذكر ترك المهر بصيغة الماضي، فإن كان قد أراد الحال فقد وقع الطلاق. وهنا احتمال الاستقبال قائمٌ أيضًا لا محالة؛ لأنّ هذه الألفاظ تُستعمل للمستقبل أيضًا على سبيل الوعد، ومجرّد الوعد لا يقع به الطلاق.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.