الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق بالكتابة جبرًا

السؤال

السؤال: جرت دعوى ضرب بين زيد وزوجته، فحكمت المحكمة على زيد بغرامة عشرين روبية، فاستأنف زيد إلى المحكمة العليا، فنصحت المحكمة العليا زيدًا أن يطلّق زوجته، فاعتذر زيد، فهدّدته المحكمة على اعتذاره: إن لم تكتب القرار وتقدّمه في غضون دقيقتين أُرسلتَ إلى السجن. فخاف زيد من هذا التهديد، وكتب القرار بواسطة غيره وقدّمه، وفيه: «إني طلّقت زوجتي، وقد أبرأتني من المهر الشرعي». فهل يكون الطلاق شرعيًّا في هذه الحالة؟

الجواب

في الصورة المسؤول عنها، إن لم يطلّق زيد بلسانه، وإنما أعطى كتابة الطلاق فحسب، فلم يقع الطلاق على زوجته شرعًا: [ar]رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان بن فلان، فكتب: امرأته فلانة بنت فلان بن فلان طالق، لا تطلق امرأته؛ لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة، ولا حاجة هنا[/ar] (فتاوى قاضي خان ٢/٣٥).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو