الحكم الشرعي في قول: «أعطيتُ زوجتي ……»
السؤال
رجل اسمه رفيق يسيء معاملة زوجته عابدة، ويخاصمها ويشاجرها كل يوم، ويقول: إنكِ لا تعجبينني، سأطلّقكِ، اذهبي إلى بيت أبويكِ، وقولي لأبيكِ إنكِ لا تريدين الذهاب إلى بيت الزوج، لئلا أُفتضح، واجلسي أنتِ بنفسكِ في بيت أبيكِ. فلم تفعل عابدة ذلك، ولم تذهب إلى بيت أبيها، وبقيت في بيت الزوج. وفي أثناء ذلك كتب رفيق يومًا في أثناء الخصام لزوجته عابدة بيگم العبارة الآتية وأعطاها إياها: بقلمه: «میں نے عابدہ کو…………دیدی ہے» (أي: أعطيتُ عابدةَ …………).
الجواب
لا يقع في هذه الصورة أيّ طلاق. ملاحظة المحشّي: ليس هنا لفظ صريح ولا كناية للطلاق، والجملة هنا ناقصة أيضًا، فلا يقع الطلاق بمجرد «دیدی» (أي: أعطيتُ).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.