عقوبة المقاطعة ونحوها على إيقاع الطلاق
السؤال
السؤال: زيد وبكر أخوان شقيقان، وزوجتاهما أختان شقيقتان. والأختان كلتاهما لا تتفاهمان مع زوجيهما في الشؤون المنزلية، ولا تعملان بطاعة الزوج وانقياده، حتى إنّهما تركتا الزوجين في حالة المرض وذهبتا إلى بيت أهلهما. وفي هذه الحال صار بيت الأخوين جحيمًا، ولا تستقيم الأمور، حتى إنّ الأختين ترغبان في الفراق (فارغ خطي)، وزيد وعمر أيضًا يريدان الخلاص منهما. ولكن للبرادري (جماعة العشيرة)
الجواب
الطلاق بلا سبب لأدنى أمر مكروه شرعًا مبغوض عند الله، ولكن إذا كانت في قلوب الطرفين نفرة، ولا تُؤدّى حقوق الزوجية، وصار البيت جحيمًا، والزوجات أيضًا يطالبن بالطلاق، والأزواج قد ضاقوا ويريدون الطلاق، ففي هذه الحال لا يُمنع الطلاق، بل الأحسن أن يُطلِّق فيقطع العلاقة؛ إذ الغالب على الظنّ والأقرب إلى العقل أنّه في هذه الصورة لن يكون من البرادري ومجلس الجماعة أيضًا منعٌ من الطلاق،…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.