أقسام الطلاق
السؤال
ما تعريف الطلاق الرجعي والمغلَّظ والبائن في الشرع؟ وما حكمها فيما يتعلق بالرجعة؟
الجواب
إذا وقعت طلقة أو طلقتان بألفاظ صريحة أو بما يقوم مقام الصريح، فللزوج حق الرجعة في العدة، وبعد العدة يصح نكاحها منه برضا الطرفين؛ ويسمّى هذا الطلاق رجعيًّا. وإن وقع الطلاق بألفاظ الكناية (التي لا تقوم مقام الصريح) فلا يبقى فيه حق الرجعة، ولكن يجوز النكاح برضا الطرفين؛ ويسمّى هذا الطلاق بائنًا. وإن طُلِّقت ثلاث مرات احتيج فيه إلى التحليل؛ ويسمّى هذا الطلاق مغلَّظًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.