الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لجنة لمسائل الطلاق وقوانينها

السؤال

قد شاعت عندنا أمور سيئة كثيرة، مثلًا: (١) تطليق المرأة بلا داعٍ لأدنى سبب، (٢) أخذ الطلاق (أو استحصاله) قهرًا بالضرب بلا سبب، (٣) زوّج والد هندة هندةَ من بكر، وبعد النكاح أرسلها والدها إلى غير الزوج بدل أن يرسلها إلى بيت زوجها، من غير طلاق ونحوه. ولمنع هذه الجريمة أُنشئت لجنة لتقضي بحكم الشرع، فهل هذا صحيح؟ ووضعت اللجنة عدة قوانين: من طلّق بلا سبب فعليه أن يدفع غرامةً عشرين روبية وبنتًا، ويُضرب هو، أي الزوج، أيضًا. فما حكم هذه الغرامة ونحوها؟ (٤)

الجواب

(١) إن المفاسد التي نشأت في قومكم مهلكة جدًّا يقينًا، ويجب إصلاحها. (٢) الطلاق مبغوض جدًّا في نظر الشريعة، وإنما يُؤذن فيه عند الضرورة الشديدة؛ ولذلك لا يجوز الطلاق لأدنى سبب والمرأة غير مخطئة: [ar]لأن الأصل في الطلاق هو الحظر، والإباحة لحاجة الخلاص[/ar] (الهداية ٢/٣٣٣). [ar]وأما وصفه فهو أنه محظور نظرًا إلى الأصل، فيه الحظر، بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه[/ar] (الشامي ٢/٦٤٢).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو