الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

محضر مجلس الجماعة في الطلاق

السؤال

﷽ السؤال: إلى حضرة فيّاض الفضل، حضرة مولانا المفتي المحترم، سلّمه الله تعالى. امرأةٌ خرجت من بيت زوجها عدّة مرّات بغير رضا الزوج، وتقول المرأة: إنّ زوجي لا يصلح للنساء، ولذلك خرجت من بيت زوجها عدّة مرّات، فكان زوجها يعيدها قسرًا بضغط البرادري (جماعة العشيرة). وأخيرًا لمّا خرجت مرّات كثيرة ولم تبقَ حتى بضغط البرادري، قدّمت هذه المرأة مضطرّةً طلبًا إلى سلطات زوجها بشأن حرية التصرف في نفسها (؟) وبشأن عُنّته، وعندها صور رسمية منه.

الجواب

قول الزوج «هذا هو طلاقي»: إن كان المراد به أنّ تركي عقدَ مجلس الجماعة والدعوى طلاقٌ، فهذا غلط؛ لأنّ مجرّد ترك عقدِ مجلس الجماعة والدعوى لا يُسمّى طلاقًا شرعًا. وإن كان المراد أنّه لا حاجة إلى إيقاع طلاقٍ مستقلٍّ مرّةً ثانية، بل بعد هذا الشرط — أي إن ذهبت من عندي هذه المرّة فهي طالق — فحينئذٍ وقعت على زوجته طلقة واحدة من التاريخ الذي خرجت فيه من بيت الزوج آخر مرّة، فإن كان قد…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو