معاقبة البرادري (الجماعة العشائرية) على الطلاق
السؤال
أصدرت برادريّتنا (جماعتنا العشائرية) في مجلس الجماعة بعض القرارات المتعلقة بالطلاق، وقررت أيضًا فرض بعض العقوبات عليها. فهل لأي برادري حقّ في المعاقبة في أمر الطلاق؟ وما حكم الشرع المحمدي ﷺ؟ والقرار كما يلي. (١) إذا طلّق أحدٌ امرأته من غير عذر شرعي، ولم يوافق أعضاء مجلس الجماعة في القرية على عذره، فلأعضاء مجلس القرية صلاحية الحكم، والعقوبة هي الإخراج من البرادري. فهل يجوز إصدار هذا القرار والعمل به؟ (٢)
الجواب
(١) الطلاق شرعًا مكروه جدًّا وبغيض جدًّا عند الله تعالى، ولذلك فإن الطلاق بلا سبب قبيح، ولكن ليس للبرادري حقّ المعاقبة بسبب الطلاق. فقد كان زيد ﵁ متبنّى النبي الكريم ﷺ، ونكاحُه وتطليقُه تلك الزوجة رغم نهي رسول الله ﷺ مذكوران في القرآن الكريم والحديث الشريف، ولكن لم تُفرض عليه أيّ عقوبة على ذلك، فلا النبي ﷺ قطع صلته به، ولا قطعها سائر الناس.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.