الطلاق بأمر الوالدين
السؤال
زوّج الوالدان زيدًا حسب رغبتهما في بيت أحد الأقارب، وبعد أيام يقول والدا زيد: طلِّقها، ولكن لا يُرى في زوجة زيد أيّ تقصير خُلُقي أو اجتماعي أو ديني. فقال زيد لوالديه: لا أرى في نظري أيّ تقصير في زوجتي أطلّقها من أجله، ولكن إن كان في نظركما خطأ ما فأخبراني، فإن رأيت ذلك الخطأ اتخذت التدابير فورًا لإزالته، وإن لم يُصلَح الخطأ فقد أطلّقها أيضًا حسب رغبتكما. لكن الوالدين قالا: لا خطأ هناك، ولكن طبيعتنا تقتضي أن تطلّق هذه الزوجة. فماذا يفعل زيد في هذه الحال، مع أن زوجته امرأة متديّنة ولا أخطاء فيها؟
الجواب
إذ لا يوجد في الزوجة أيّ خلل ديني أو خُلُقي أو اجتماعي، وهي لا تؤذي والدي زوجها، بل تخدمهما وتُرضيهما، ومن جهة أخرى يخشى الزوج أيضًا أنه إن طلّق زوجته كان في ذلك تضييع لحقها، فنظرًا إلى هذه الأحوال مجتمعةً لا ينبغي أن يطلّق، ولا يأثم زيد بعدم التطليق.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.