اشتراط إذن الجمعية لإيقاع الطلاق
السؤال
السؤال: اشتدّ التوتّر بين زيد وزوجته بسبب عدم توافق الطباع إلى حدٍّ صار زيد يرى معه دينه ودنياه تتدمّران. ورغم السعي والنصح المتواصلين مدّة ثلاث سنوات بقيت زوجته عاصيةً بدل أن تستقيم، وبلغ بها قلّة الدين أن صارت تستعمل ألفاظًا بذيئة حتى مع والدَي زيد. فذكر زيد عيوبها ومعاصيها لأقاربها المقرّبين، فقال والد زوجة زيد عن والد زيد: «أرى وجهه وجه خنزير، لا أريد أن أرى صورته». وقد استعمل زيد كلّ الوسائل لإصلاح زوجته، فجرّب مثلًا ترك الكلام والضرب ونحوهما، ولكن لا تظهر أيّ صورة لأن تمضي الحياة معها.
الجواب
تُصلَح المرأة أوّلًا بالرفق، وتُنصح بالشفقة، فإن لم يُجدِ ذلك نُبّهت تنبيهًا مناسبًا، ويجوز الزجر أيضًا بحسب المقام، فإذا لم ينجع أيّ تدبير ولم يستطع الصبر أيضًا جاز الطلاق. وإن كانت المرأة تؤذي بطول لسانها فطلاقها مستحبّ، إذا لم يُخشَ الوقوع في المعصية بعد طلاقها: [ar]وقولهم: الأصل فيه — أي في الطلاق — الحظر، معناه أن الشارع ترك هذا الأصل فأباحه، بل يستحب لو مؤذية.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.