الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تعريف الطلاق

السؤال

ما معنى الطلاق في الشرع؟

الجواب

يُسمّى الطلاق في الشرع رفعَ قيد النكاح بألفاظ مخصوصة حالًا أو مآلًا: [ar]هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص[/ar] (تنوير الأبصار ٢/٦٤٠).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو