تعريف الطلاق
السؤال
ما معنى الطلاق في الشرع؟
الجواب
يُسمّى الطلاق في الشرع رفعَ قيد النكاح بألفاظ مخصوصة حالًا أو مآلًا: [ar]هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص[/ar] (تنوير الأبصار ٢/٦٤٠).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.