الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع رخصة سيارة الأجرة والشركة فيها

السؤال

المسمّى (أ) يملك في بومباي رخصة سيارة أجرة (تاكسي)، وكانت السيارة التي على هذه الرخصة قد قدمت، فحصل من الحكومة على إذن باقتناء سيارة جديدة بدلًا منها، ولمّا كان هذا الإذن محدودًا فلا إمكان للحصول عليه مرّة أخرى إذا انتهت مدّته. وإذا اشتُريت بهذا الإذن سيارة جديدة من الشركة فثمنها ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة روبية، ولا أستطيع شراء هذه السيارة، فلذلك أريد المشاركة بالحصص مع المسمّى (ب)

الجواب

(١) إن اقترض (أ) من «ب» ١٨٥٠٠ روبية واشترى السيارة من الشركة، ثم أدّاها من دخلها، انتهى القرض، ثم يشاركه بعد ذلك، بأن يأخذ مثلًا نصف القيمة من «ب»، فتصير السيارة مشتركة بينهما، ويكون الدخل أيضًا مناصفة، النصف لـ«ب»، فتنعقد الشركة معه بذلك. وإن كان الدخل مناصفة وأدّى (أ) من حصّته من الدخل قرض «ب» أيضًا — لأن «ب» دفع الثمن كلّه، ونصفه دَين على «أ» قرضًا — فهذا أيضًا صحيح.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو