المضاربة والشركة
السؤال
تشاور زيدٌ وبكرٌ وعمرُ في أن يتّخذوا تجارة الخياطة، واتُّفق بالكلام الشفهي على أن يكون رأس المال كلّه من بكر، وأن يكون الثلاثة — زيد وعمر وبكر — شركاء: لزيد من الربح أربع آنات (والآنة جزء من ستة عشر من الروبية)، ولعمر ست آنات، ولبكر ست آنات، وأن يتولّى زيد وعمر رعاية الدكان ويقوما بكلّ ما يتعلّق بالدكان من عمل. فسلّم بكرٌ عمرَ تسعة آلاف روبية، ثم أعطاه ثلاثة آلاف روبية أخرى، فكان مجموع ما أُعطي عمرُ ١٢ ألف روبية.
الجواب
إذا استُفتي في مسألة خلافية لرفع النزاع، فلا بدّ أن يكون على السؤال توقيع الطرفين، وبذلك وحده يرتفع النزاع، وإلا فسيقول الطرف الآخر: الحكم الشرعي على الرأس والعين، ولكن السؤال لم يُكتب صحيحًا، بل كُتب بتغيير الواقعة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.