زراعة أحد الشركاء الأرض المشتركة بغير إذن سائر الشركاء
السؤال
السؤال: (١) لزيد وعمر وبكر وخالد بستان مشترك لم تتم قسمته بين هؤلاء الأربعة لا قسمة قانونية ولا بالتراضي بينهم، فإذا زرع فيه الآن أحد الشركاء ولم يعط الشركاء الآخرين شيئًا، فهل للشركاء الآخرين في هذه الصورة حق مطالبته بالربح أو مطالبته بالحساب أم لا؟ وإلى أي حد يصح قول مثل هذا الشخص: «إن ما زرعته إنما زرعته في حدود حصتي المتناسبة، فلا حاجة إلى رضا سائر الشركاء»؟ (٢)
الجواب
ما كان ينبغي له أن يزرعها بغير رضا سائر الشركاء، بل يطلب القسمة ثم يزرع في حصته، ولكن في الصورة الراهنة لما زرع في حصته فقط ولم يأذن له سائر الشركاء، فليس لهم حق المطالبة بحصة في الحاصلات أيضًا. (٢) لم يكن لهذا الشريك حق نقل المحرك من البستان المشترك ونصبه في أرضه الخاصة المنفردة، وقد أخطأ في ذلك، ولا يصح للشركاء الآخرين أن يستوفوا منه ما لحق البستان من الضرر بسبب ذلك، وليس…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.