على من الخسارة في المضاربة
السؤال
بدأنا نحن الاثنين عملًا على وجه الشركة، فدفع أحدنا المال، وباع الآخر هذه البضاعة، وبعد أربعة أشهر تبيّن أن في أصل المال نقصًا قدره ٥٠٠ روبية، وأنفق بائع البضاعة أيضًا ٥٠٠ روبية في بيته. وكان متّفقًا بيننا أن يكون الربح مناصفة. وعلق بعض المال في الديون، وفسد بعض البضاعة. والمسألة المسؤول عنها: (١) هل إتمام أصل المال على أحدهما أم على كليهما؟ (٢) ما حكم ما أنفقه الشريك الثاني من الدخل، أي ذلك الربح: هل على الثاني أن يؤدّيه كلَّه أم نصفه؟ (٣) ما حكم ما علق في الديون؟ (٤) ما حكم البضاعة الموجودة في بيت الشريك الثاني؟
الجواب
(١) هذه مضاربة. فإن نقص من أصل المال الذي اتُّفق على التجارة به خمسمئة روبية — مثلًا وُعد بدفع ثلاثة آلاف فدُفع ألفان ونصف — ثم أُنهيت المعاملة الآن، فلا يلزم دفع هذه الخمسمئة. وإن كان مراد السؤال شيئًا آخر فاكتبوه موضّحًا! (٢) ما أنفقه الثاني في بيته فهو في ذمّته، ولم يكن له حقّ في ذلك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.