الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الشركة في المضاربة بالحيوانات

السؤال

(١) في عقد المضاربة يدفع صاحب المال المال بشرط: «تاجر في الحيوانات، وشراؤها ورعيها عليك»، فهل يصحّ اشتراط رعي الحيوانات عليه أم لا؟ المطلوب جواب مدلَّل بالمراجع. (٢) في المضاربة يقول صاحب المال لشخصين: «يشتري أحدكما المال، ويرعاه الآخر» مع التعيين، أي بتعيين المشتري والراعي، وبعد تصحيح سائر شروط المضارب، فهل هذا الخيار ثابت في حقّ المضارب أم لا؟ (٣)

الجواب

(١) إن كان المراد: «اشترِ الحيوانات وتاجر فيها، وإلى أن تُباع إذا احتيج إلى رعيها فارعَها بنفسك»، فهذا الشرط موافق لمقتضى العقد وصحيح. وإن كان المراد: «اشترِ العلف لهذه الحيوانات من مالك، ولا أدفع ثمنه»، ولا يُحتسب ذلك الثمن من مال المضاربة، فهذا الشرط غير جائز. (٢) تقسيم العمل على هذا النحو جائز، ولكن ما يكون من نفقة فهو على ربّ المال وحده، ولا يجوز شرعًا تحميله العامل. (٣)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو