الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الالتزام بالمعاملة في القرض أو الشركة

السؤال

لِأخي زوجي مصنع للمحرّكات (السيارات) كان لأربعة أشخاص فيه حصص، فأخرج ثلاثة منهم بعد بضع سنين. ثم احتاج إلى المال ليواصل العمل، فجاءنا وقال: إن كان عندكم شيء من المال فاستثمروه، وسأعطيكم ثلاثمئة روبية شهريًّا. ولم يكن عندنا نقد، فبعنا بيتًا قيمته ستة عشر أو سبعة عشر ألفًا بستة آلاف، ودفعنا إليه ستة آلاف روبية، ولذلك لم يُؤخذ إيصال ونحوه، ولم يُدفع المال أمام أحد. وقد اجتهد أخو زوجي كثيرًا في هذا المصنع، فارتفعت قيمته إلى خمسين ألفًا.

الجواب

يلزم دفع المال على التفصيل نفسه الذي جرت عليه المعاملة، وما دُفع منه يمكن احتسابه، ولكن لا يجوز إنهاء المعاملة كلّها بعد دفعه، إذ كانت المعاملة إمّا شركة وإمّا قرضًا: فإن كانت شركة لزم الالتزام بها، وإن كانت قرضًا لزم الالتزام به أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو