الاشتراك في الشركة دون دفع المال
السؤال
يصير رجل شريكًا في شركة للحليب بدفع إحدى عشرة روبية وربع، ويُعطى على هذا المال مئة روبية ما دامت شركته قائمة. وإذا باع هذا الشريك نفسه حليبه لهذه الشركة أعطته الشركة من عندها عند تمام السنة شيئًا من المال باسم الربح بحسب مقدار ما باعه لها من الحليب، مع أن الشريك قد قبض ثمن حليبه من الشركة من قبل. لكن هذا الشخص شريك في الشركة ويورّد الحليب، وفي مقابله شخص آخر شريك في الشركة أيضًا لكنه لا يورّد الحليب، فلا تعطيه الشركة شيئًا. فهل يجوز أخذ هذا المبلغ المسمّى ربحًا في الشركة بغير مال أم لا؟
الجواب
لا يجوز أخذ هذا المبلغ باسم الربح في الشركة بغير مال. وإن كانت الشركة بدفع المال جاز أخذ الحصة والربح بحسب الاتفاق. وإن أُعطي هذا المال على سبيل الإنعام (المكافأة) لأجل القيام بعمل الشركة فهو جائز.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.